أن يكون في جميعهم إذ لا يستبد به بعضهم دون بعض، والوصية لهم واحدة انتهى. وقال في المدونة: ومن قال عند موته: أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس أعتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك ثلثه ولا يبدأ بعضهم على بعض انتهى.
فرع: وإذا قال: عبيدي أحرار فلان وفلان وسكت عن باقيهم فهل يعتق جميعهم أو من سمى انظر أحكام ابن سهل في الوصايا والمشذالي في الوصايا الأول.