أثلاثهم وتبع سيد بدين إن لم يستثن ماله، ورق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف واستؤني بالمال، إن شهد شاهد بالولاء أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه وحلف، وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدًا لم يجز، ولم يقوم عليه وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه والأكثر على نفيه كعسره
ومن له شرك في رقيق جمع نصيبه في شيء بعينه عند ابن القاسم فليس كالعتق الذي لا بد