فهرس الكتاب

الصفحة 2742 من 4862

لو ولدا في وقت واحد أو كان بينهما أقل من ستة أشهر وقد قال في هاتين الصورتين إن أقر بأحدهما ونفى الآخر حد ولحقا به فكذا يجب الحكم في إشراكهما وقبله في التوضيح وكذا الشارح زاد في التوضيح وكأنه إنما أسقط الحد لأن قول النساء لا يحصل به القطع فكان ذلك شبهة تسقط الحد ثم قال ويرد هذا أنه لو كان كذلك لزم أيضا سقوط الحد إذا قلنا إنه لا يتأخر لأن قولهن لا يحصل القطع وقد نص في المدونة: على وجوب الحد في ذلك انتهى. والظاهر في المسألة التي فرضها ابن عبد السلام أنه إذا نفى الأول ولاعن فيه وأقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول أنه يحد ولا يسأل النساء لأن الولد الثاني قد أقر به بعد أن نفاه فيحد على كل حال والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت