فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 4862

وقراءة الجمعة وإن لمسبوق وهل أتاك وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون وحضور مكاتب وصبي وعبد ومدبر أذن سيدهما وأخر الظهر راج زوال عذره وإلا فله التعجيل وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر

ـــــــ

إغناء القوس عنها مطلقا أو بالسيف فقط روايتا ابن وهب وابن زياد.ويستحب كونه على منبر قرب المحراب وروى ابن القاسم تخيير من لا يرقاه في قيامه بيمينه أو شماله ورجح ابن رشد يمينه لمن مسك عصا بقرب المحراب ويساره لتاركها ليضع يمينه على عود المنبر انتهى.

فرع: قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه نهى عنه مالك ; لأنه بدعة, أول من أحدثه هشام بن عبد الملك.ص:"وأخر الظهر راج زوال عذره"ش: لو قال: وتأخير راج زوال عذره الظهر لكان أبين في الدلالة على أن ذلك مستحب كما هو المنصوص على ما ذكره في التوضيح وغيره. وكذلك قوله واستؤذن إمام لو قال واستئذان إمام لكان أحسن ; لأنه مستحب.ص:"ولا يجمع الظهر إلا لعذر"ش: قال ابن رشد في رسم باع شاة من سماع عيسى أن المصلين الجمعة ظهرا حيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت