فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 4862

ثم أقرب العصبة وأفضل ولي ولو وليّ امرأة وصلى النساء دفعة وصحح ترتبهن والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش مادام به.

الجنائز لمن انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء أو بالحكم دون القضاء والخطبة والصلاة فهذا تحصيل هذه المسألة انتهى. ص:"ثم أقرب العصبة". ش: قال ابن هارون في شرح المدونة واستحب اللخمي أن يقدم ابن الميت أباه وأخوه جده كصلاة الفرض:

فرع: فإن كان الابن عبدا ففي السليمانية لا يتقدم إلا أن يكون الذين معه عبيدا قال ابن محرز: ينبغي أن يكون أحق بالصلاة على أبيه الميت من الأحرار كصاحب المنزل يوم من غشيه فيه انتهى. ص:"والقبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به". ش: قال في المدخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت