فهرس الكتاب

الصفحة 1245 من 4862

إلا أن يعدم فعلى المشتري والنفقة على الموصى له المعين بجزء لا المساكين أوكيل فعلى الميت وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما،

وجبت الزكاة كان للمساكين وإن لم تجب كان له وعلم أيضا هل هو العشر أو نصفه ذكر ذلك اللخمي وغيره قال في البيان وله أن يؤمن المبتاع في مبلغ ما وقع فيه إن كان مأمونا وإن لم يكن مأمونا أو كان ذميا فعليه أن يتوخى قدره ويزيد ليسلم. ص:"إلا أن يعدم فعلى المشتري". ش: ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن ابن رشد ويرجع عليه بما ينوبه أيضا من النفقة التي أنفقها في عمله وهذا ظاهر والله أعلم. ص:"وإنما يخرص الثمر والعنب". ش: ابن عرفة وفي خرص الزيتون ثالثها إن احتيج لأكله أو لم يؤمن أهله عليه لرواية أبي عمر والمشهور وابن زرقون عن ابن الماجشون زاد اللخمي عنه وسائر الثمار ابن بشير إن احتيج لأكل غير الثمر والعنب في خرصه قولان ابن عبد الحكم إن خيف على الزرع خيانة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت