فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 4862

وإن أصابته جائحة اعتبرت وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان وأخذ من الحب كيف كان ،

الذخيرة من اسم عددهم كثلث من ثلاثة انتهى. ص:"وإن أصابته جائحة اعتبرت". ش: قال اللخمي: فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شيء وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر فإن كان أقل لم يكن عليه شيء انتهى. فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة انتهى. ولو باع الثمرة وتعلقت الزكاة بذمته ثم أصابتها جائحة نقصتها عن خمسة أوسق فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة قاله في سماع يحيى. ص:"وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج". ش: فإن نقصت فجزم في الجلاب بأن الزكاة لا تنقص وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا وقال ابن جماعة في فرض العين فإن وجد أكثر أخرج الزائد فإن وجد أقل منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى انتهى. وهو ظاهر يجمع به بين النقول وما ذكره ابن جماعة نحوه لابن رشد والله أعلم.

فرع: قال في الذخيرة: قال ابن القاسم: وإذ ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق لأن الخارص حاكم انتهى. والله أعلم. ص:"وأخذ من الحب كيف كان كالثمر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت