فهرس الكتاب

الصفحة 1279 من 4862

وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية وإنما يزكي دين إن كان أصله عينًا بيده أو عرض تجارة

ش: ضمير التثنية راجع لاكترى الأرض والزراعة وهو مشكل فإنه يقتضي بمفهومه أنه إذا كان أحدهما للتجارة وجبت الزكاة لحول الأصل وليس كذلك بل هو مخالف لأول كلامه لأنه إنما جعله يزكى لحول الأصل بشرط أن يكون الاكتراء للتجارة والزراعة للتجارة ولو قال لا إن لم يكونا للتجارة لكان أحسن قال ابن عرفة: ولو زرع للقنية والأرض والحب للتجر فلا نص ومقتضى المذهب فائدة انتهى. كأنه يعني لا نص مع تقييده الفرض يكون الحب للتجارة وإلا فهي داخلة في قولهم إن لم يكن أحدهما للتجارة وعلى التقييد المذكور فالظاهر أن الحب عند زرعه انتقل للقنية بالنية فتأمله . ص:"وإن وجبت زكاة في عينها". ش: هذا خاص بمسألة المكتري للتجارة ولا يرجع لجميع ما تقدم والله أعلم. ص:"وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت