فهرس الكتاب
الصفحة 1312 من 4862
إن بيع وقوّم وقت الوجوب على مفلس لا آبق وإن رجي أو دين لم يرج وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله أو مرّ لكمؤجر نفسه بستين دينارًا ثلاث سنين حول فلا زكاة أو،
وابن شعبان انتهى. ومنه اللخمي إن كان غريمه موسرا بنصف دينه جعل نصف ما عليه في نصف ماله وزكى وإن جعل منابه في حصاصه جعل في قيمة دينه والقياس لغوه لأنه لا ينبغي بيعه لجهله انتهى. ص:"أو لكمؤجر نفسه". ش: انظر ما أفاد بالكاف واحترز بنفسه مما لو أجره عبده أو دابته فإنه يكون عنده ما يجعل فيه وإذا حال الحول الثاني فإنه يزكي العشرين
حجم الخط: