فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 4862

بقيمة السكة ولو في نوع لا صياغة فيه وفي غيره تردد،

مسكوك فإن قيمة السكة معتبرة اتفاقا. ص:"ولو اتحد نوع". ش: يعني أن إخراج قيمة السكة معتبرة ولو اتحد نوع المخرج والمخرج منه. ص:"لا صياغة فيه". ش: يعني لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد. ص:"وفي غيره تردد". ش: يعني وفي اعتبار قيمة الصياغة النوع تردد هذا حل كلامه الذي يساعده كلامه في التوضيح وكلام غيره.

فروع: الأول: إذا وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة ف قال ابن الحاجب: فيه قولان تبعا لابن شاس وقبلهما ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه بل قال محمد لا يخرج عن رد قيمته من نوعه جيدا بل قيمة رديء الذهب فضة وعكسه أو منه انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت