فهرس الكتاب

الصفحة 1358 من 4862

ش قال ابن الحاجب: وإذا كان الإمام جائزا فيها لم يجزه دفعها إليه قال في التوضيح: أي جائزا في تفرقتها وصرفها مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الإثم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت