كعزلها فضاعت لا إن ضاع أصلها وضمن إن أخرها عن الحول أو أدخل عشره مفرطًا لا محصنًا وإلا فتردد
لا تجزئه وهو الذي جزم به ابن رشد وظاهر كلام المصنف أنه مشى عليه والله أعلم. ص:"كعزلها فضاعت". ش: أي فإنه لا يضمنها إذا عزلها عند وجوبها فضاعت من غير تفريط.
فرع: فإن وجدها لزمه إخراجها ولو كان حينئذ فقيرا مدينا انتهى. من ابن عرفة والمسألة في سماع أبي زيد. ص:"وضمن إن أخرها عن الحول". ش: