ولو بصحو بمصر، فإن لم ير بعد ثلاثين صحوًا كذبا
عليه الهلال في أوله أو آخره فيلتبس عليه الصوم والفطر وقوله وسلمه مني أي يعصمه من المعاصي فيه انتهى. وانظر قوله هو أن لا يغم عليه الهلال في أوله مع قوله: إذا دخل شهر رمضان ولعل المراد بذلك أنه كان يقوله في الوقت الذي يتراءى الناس فيه الهلال قبل حصول الرؤية. ص:"ولو بصحو بمصر". ش: أشار بلو لقول سحنون لا تقبل شهادة الشاهدين إذا لم يشهد غيرهما في المصر الكبير والصحو قال ونصف ريبة أكبر من هذا نقله في النوادر وغيرها.
قلت: ولم أر من نقل عنه كم يكفي في ذلك وهكذا قال اللخمي بعد أن حكى كلامه ما نصه: ولم يرو عنه في العدد الذي يكتفي به في ذلك شيء انتهى. ص:"فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا". ش: تصوره واضح قال ابن غازي ليس بمفرع على شهادة الشاهدين في الصحو والمصر كما قيل بل هو أعم من ذلك انتهى. قلت: وما قاله ظاهر قال في النوادر ومن المجموعة من رواية ابن نافع وهو في سماع