فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 4862

لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها

ـــــــ

صلاته متنحيا عنه وقلت يقطع لإطلاق قولها من علم في صلاته أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وابتدأ صلاته بإقامة وإن علم بعد صلاته أعاد في الوقت وأخبرت عن بعض متأخري فقهاء القيروان فيمن رأى بعمامته بعد سقوطها نجاسة في صلاته يتمادى ويعيد في الوقت انتهى. وهذا جار على قول ابن الماجشون والجاري على المشهور وعلى ما اختاره ابن عرفة رحمه الله تعالى القطع ص:"لا قبلها"ش: يعني أن من رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة فإن ذلك لا أثر له في إبطال الصلاة وهو كمن لم يرها على المعروف فيعيد في الوقت ص:"أو كانت أسفل نعل فخلعها"ش: هذا إذا لم يحمل النعل برجله وإلا فقد صار حاملا للنجاسة وأما إذا حركها ولم يحملها فيجري على ما تقدم عن ابن قداح والبرزلي وقد قال بن ناجي رحمه الله في الفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته والثوب تبطل ولو طرحه أن الثوب حامل له والنعل واقف عليه والنجاسة في أسفله فهو كما لو بسط على النجاسة حائلا كثيفا فإذا علم بتلك النجاسة أزال رجليه غيرمحرك له سلم من حمل النجاسة وتحريكها قال وهذا الفرق ذكره ابن يونس رحمه الله تعالى هذا الفرع ذكره سند عن الأبياني وقال في آخره كظهر حصير فيه نجاسة انتهى.

قلت: قوله:"وتحريكها"ليخرج من قول ابن قداح بالبطلان إذا حركها وتقدم عن البرزلي أن الصواب عدم البطلان وقال بن عرفة ولو علمها بنعله فللمازري عن بعضهم إن أخرج رجليه دون تحريم صحت صلاته.

فرع: قال في الإكمال الصلاة في النعل رخصة مباحة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل قال لأبي ثم إنه وإن كان جائزا فلا ينبغي أن يفعل اليوم لا سيما في المساجد الجامعة فإنه يؤدي إلى مفسدة أعظم يعني من إنكار العوام وذكر حكاية وقعت من ذلك أدت إلى قتل اللابس قال وأيضا فإنه قد يؤدي أن يفعله من العوام من لا يتحفظ في المشي ينعله قال الأبي بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهي في كن وذكره في باب البول في المسجد أيضا وذكر كراهته عن الشيخ أبي محمد الزواوي وأنه أنكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت