فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 4862

وقضى في الفرض مطلقًا وإن بصب في حلقه نائمًا كمجامعة نائمة،

الشيخ زروق في شرح الإرشاد وابتلاع ماء المضمضة يوجب القضاء لا بقاياه مع الريق بعد طرحه بالكلية فإنه لا يضر وفيمن ابتلع دما خرج من بين أسنانه غلبة قولان حكاهما في الجواهر انتهى. من جامع الأمهات للسنوسي.

مسألة: قال ابن عرفة وغيره: ابن شاس وابتلاع دم خرج من بين أسنانه غلبة لغو وإن ابتلعه وهو قادر على إخراج ذلك أفطر وقيل لا يفطر.

قلت: ولفظ ابن قداح من وجد في فمه دما وهو صائم فمجه حتى أبيض فلا شيء عليه ويستحب له غسله إذا قام إلى الصلاة أو إلى الأكل فإن لم يفعل فلا شيء عليه ومن كثر عليه الدم إذا كان من علة دائمة فلا شيء عليه ابتلع منه شيئا أو لم يبتلع انتهى. ص:"وقضى في الفرض مطلقا". ش: أحكام الإفطار على الإجمال سبعة الإمساك والقضاء والإطعام والكفارة والتأديب وقطع التتابع وقطع النية الحكمية والله أعلم. وقال الجزولي مفسدات الصوم عشرون عشرة متفق عليها عشرة مختلف فيها فالمتفق عليها تعري الصوم من النية والأكل والشرب والجماع وإن لم يكن إنزال والإنزال وإن لم يكن جماع والمذي مع تقدم سببه ومداومته والحيض والنفاس وخروج الولد والاستقاء إذا رجع من القيء شيء والمختلف فيها الفلقة من الطعام وغبار الدقيق وغبار الطريق وما وصل من غير مدخل الطعام والشراب بل من أنف وأذن أو عين وما يتحدر من الرأس وابتلاع ما لا يتحلل مثل الحصاة والمذي إذا لم يتعمد سببه والاستقاء إذا لم يرجع من القيء شيء والقيء غلبة إذا رجع منه شيء والردة ورفض النية. ص:"وإن بصب في حلقه نائما كمجامعة نائمة". ش: قال في المدونة ومن أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان أو في نذر أو ظهار أو صيام كفارة القتل أو في صيام متتابع وأو جومعت امرأة نائمة في رمضان فالقضاء في ذلك كله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت