فهرس الكتاب
أو أكلًا أو شربا ًبفم فقط وإن باستياك بجوزاء أو منيًا وإن بإدامة فكر
ترتفع نيته إلا بفعل ولو كان أول صومه كفر اتفاقا وفيها الشك في قول مالك بكفارة من نوى الفطر بعد الصبح ابن القاسم أحب إلي أن يكفر سحنون لا كفارة وقضاؤه مستحب فخرجهما عياض على صحة رفضه وامتناعه الشيخ عن ابن حبيب من نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية انتهى.
فرع: لا كفارة على من ارتد في نهار رمضان ذكره في المعونة وفي العمدة مختصرة المعونة والردة مبطلة ولا يلزم قضاء ما أفطره فيها إذا أسلم كالكافر الأصلي انتهى. ص:"أو أكلا أو شربا". ش: انظر ما مراده بالأكل هل هو الأكل المعتاد فلا تلزم الكفارة بالحصا