فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 4862

وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه وإلا فميراث لوجوده بأقل أو تطوع غير وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج تأويلان ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث.

ـــــــ

أن الوصية بالمال مبدأة لأنه لا يرى أن يحج أحد عن أحد فلا قربة في ذلك على أصله وإن كان غير صرورة ففي المدونة أن المال مبدأ وفي العتبية يتحاصان ففي هذه قولان وفي الأولى ثلاثة أقوال انتهى. ومحل ذكر هذا كتاب الوصايا والله أعلم. ص:"وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه وإلا فميراث"ش: يعني أن من أوصى أن يحج عنه بثلثه فإنه يحج به عنه كله إما بحجة واحدة أو حججا متعددة إن كان يسع ذلك. وقوله"وإلا فميراث"أي وإن لم يسع الثلث حججا أو وسع ولم يقل يحج به بل قال يحج منه فإنه يحج عنه والباقي يرجع ميراثا والله أعلم. ص:"كوجوده بأقل أو تطوع غير"ش: يعني أنه إذا سمي الميت قدرا من المال يحج به فوجد من يحج بدونه ألا تطوع غير واحد بالحج فإن الباقي في المسألة الأولى يرجع ميراثا كما قاله ابن القاسم في المدونة وهذا إذا لم يسم الميت من يحج عنه وسيأتي حكم ما إذا سمى الميت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت