فهرس الكتاب

الصفحة 1975 من 4862

ولو تعدد مصيده أو أكل أو لم ير بغار أو غيضة

ـــــــ

في المدونة ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة ثم رجع الكلب ثم عاد فقتله فإن كان كالطالب له يمينا وشمالا أو عطف وهو على طلبه فهو على إرساله الأول. المشذالي أخذ منه ابن عرفة لو أرسل كلبا عقورا لقتل إنسان فانبعث الكلب ثم رجع أنه إن رجع رجوعا بينا ثم ذهب فقتله لم يقتل به المرسل وإلا قتل انتهى. ص:"أو لم ير بغار أو غيضة"ش: قال في المدونة ومن أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره لم يؤكل وإن أرسل على جماعة من وحش أو طير ونوى ما أخذ منها ولم يخص شيئا منها أو على جماعتين ونوى ما أخذ منهما جميعا فليأكل ما أمسك عليه من ذلك كله مما قل عدده أو كثر وكذلك الرمي. وإن نوى واحدا من الجماعة فأخذ الكلب غيره منها لم يؤكل وكذلك الرمي وإن أرسل على جماعة ينويها ولم ينو غيرها لم يؤكل ما أخذ من غيرها كان قد رآها أو لم يرها وإن أرسلها على جماعة لا يرى غيرها ونوى إن كان وراء غيرها فهو مرسل عليها فليأكل ما أخذ من سواها وكذلك إن أرسله على صيد لا يرى غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده وإن رميت صيدا عمدته فأصبت غيره أو أصبته فأنفذته وأصابت آخر وراءه لم تأكل إلا الذي اعتمدت إلا أن ينوي ما أصاب سواه كما ذكرنا انتهى.

فرع: قال أبو الحسن ولو نوى واحدا غير معين فأخذ الكلب واحدا أكله فإن أخذ اثنين أكل الأول ولا يأكل الثاني فإن شك في الأول منهمالم يأكل منهما شيئا انتهى. ص:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت