فهرس الكتاب

الصفحة 1977 من 4862

أو ضرب بمسموم أو كلب مجوسي أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه

ـــــــ

من باب الشك في المقتضى بخلاف إذا أنفذت المقاتل لأنه تحقق المقتضى وشك في المانع. فإن قيل يحتمل أن يكون هذا الإنفاذ بالسقوط على السهم أجيب بسبقية الرمية والآخر مشكوك فيه فوجب الاستناد إلى المحقق انتهى والله أعلم. ص:"أو كلب مجوسي"ش: مفهومه أن كلب المسلم ونحوه إذا شاركه فأكله جائز وهو كذلك إذا كان ربه أرسله. قال القرطبي فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من صائد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت