فهرس الكتاب

الصفحة 1989 من 4862

كترك تخليصه مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل شاهدي حق تردد وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة وفضل طعام أو شراب لمضطر وعمد وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد

ـــــــ

عمد به استمسك وإن لم يفعل هلك فلم يمكنه منه حتى هلك فإنه ينبغي أن يضمنه. وأمثلة هذا مع التتبع تكثر وفيما ذكرته كفاية من تبصرة ابن محرز. انتهى كلام الشيخ أبي الحسن من كتاب الصيد وإلى هذا جميعه أشار المصنف بقوله ص:"كترك تخليص مستهلك من نفس مال إلى قوله وعمد وخشب فيقع الجدار"ش: وقال الأبي في كتاب الأيمان في شرح قوله عليه الصلاة والسلام أو رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل لأنه يعرضه للتلف. قال عياض وهو في تعريضه يشبه قاتله ولذلك قال مالك يقتل به إن هلك. قال الأبي ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عن مالك ويقولون إنه خلاف المدونة.

فرع: قال المشذالي في كتاب اللقطة مسألة من حد قيد عبد أخذ ابن هشام من هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت