ـــــــ
إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة والسهو في الصلاة وموجبات الحدود وقيل يتعدد حكى الخلاف في ذلك ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب وقال المازري لا نص فيه والأظهر فيه عدم التكرر قال بن عرفة هذا خلاف حكاية ابن بشير وابن شاس وفيه قولين وقول ابن الحاجب لا يتعدد على المشهور وذكر سند أنه لا يتعدد وجعله المذهب ولم يحك فيه خلافا إلا عن بعض الشافعية وقال ابن عبد السلام: عدم التعدد يناسب القول بالنجاسة والاستقذار والتعدد يناسب من قال بالتعبد والمشهور خلاف ما قال وقال ابن هارون: وسبب الخلاف الألف واللام في الكلب هل هي للماهية أو للجنس فعلى الأول يتكرر وعلى الثاني لا يتكرر وقال ابن ناجي: الصواب قول من قال من الشافعية بعدم التعدد في ولوغ الكلب وبالتعدد في ولوغ الكلاب فللشافعية ثلاثة أقوال والله تعالى أعلم.