فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 4862

ـــــــ

إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة والسهو في الصلاة وموجبات الحدود وقيل يتعدد حكى الخلاف في ذلك ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب وقال المازري لا نص فيه والأظهر فيه عدم التكرر قال بن عرفة هذا خلاف حكاية ابن بشير وابن شاس وفيه قولين وقول ابن الحاجب لا يتعدد على المشهور وذكر سند أنه لا يتعدد وجعله المذهب ولم يحك فيه خلافا إلا عن بعض الشافعية وقال ابن عبد السلام: عدم التعدد يناسب القول بالنجاسة والاستقذار والتعدد يناسب من قال بالتعبد والمشهور خلاف ما قال وقال ابن هارون: وسبب الخلاف الألف واللام في الكلب هل هي للماهية أو للجنس فعلى الأول يتكرر وعلى الثاني لا يتكرر وقال ابن ناجي: الصواب قول من قال من الشافعية بعدم التعدد في ولوغ الكلب وبالتعدد في ولوغ الكلاب فللشافعية ثلاثة أقوال والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت