فهرس الكتاب

الصفحة 2023 من 4862

وذكر وأقرن وأبيض فحل إن لم يكن الخصي أسمن وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف وترك حلق وقلم لمضح عشر ذي الحجة وضحية على صدقة وعتق وذبحها بيده

ـــــــ

الشيخ بهرام أي وكذا يستحب أن تكون خالية من أحد هذه العيوب الأربعة انتهى ولو قال من جميع هذه العيوب لكان أحسن والله أعلم. ص:"وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف"ش: انظر هل يقدم الضأن ذو الأم الوحشية على القول بإجزائها كما هو ظاهر كلامه في هذا الباب على المعز ذي الأم الأنسية أو المعز مقدم عليه وكذلك في المعز مع الذي بعده لم أر في ذلك نصا والله أعلم. ص:"وترك حلق وقلم لمضي عشر ذي الحجة"ش: ودليلنا على الاستحباب حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي"1 رواه مسلم والترمذي وأبو داود وهو حديث حسن صحيح. وهذا نهي والنهي إذا لم يقتض التحريم حمل على الكراهة. قاله في التوضيح ص:"وذبحها بيده"ش: يعني أنه يستحب

ـــــــ

1 رواه مسلم في كتاب الأضاحي باب 2.النسائي في كتاب الضحايا باب 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت