فهرس الكتاب

الصفحة 2037 من 4862

أو قبله أو ذبح معيبا جهلا والإجارة والبدل إلا لمتصدق عليه

ـــــــ

أضجعت للذبح فانكسرت رجلها أو أصابتها السكين في عينها انتهى. وقال في المدونة ولو أضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابتها السكين في عينها ففقأتها لم تجزه انتهى. وكذلك لا يجوز البيع إذا ذبح يوم التروية. قال في التوضيح ونص ابن القاسم على منع بيع ما ذبح من الأضاحي يوم التروية وأنكره ابن رشد. انتهى والله أعلم. ص:"أو قبله"ش: يشير به إلى ما قال التونسي في حق من ضحى بشاة ثم وجد بها عيبا بعد أن ضحى أنها لا تجزئه ولا يجوز له بيعها. قاله في التوضيح والله أعلم. ص:"والإجارة والبدل"ش: قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لا بأس بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروة أضحية ابنها فروتها يدل على إعطاء القابلة والفران والكواش ونحوهم ومنعه بعض شيوخ بلدنا انتهى. والظاهر أن الكواش بالواو لا بالراء لأنه ليس عندهم بتونس شخص يسمى الكراش بالراء وكان الفران هو الخباز والكواش الصبي الذي بين يديه أو بالعكس والله أعلم. ص:"إلا لمتصدق عليه"ش: قال في التوضيح في باب الأضحية واختلف فيمن تصدق عليه أو وهب له لحم فمنع مالك من البيع لأن قصاراه أن يتنزل منزلة الأصل وبالقياس على الوارث. وقال أصبغ يجوز له البيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت