فهرس الكتاب

الصفحة 2052 من 4862

وكعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله إلا أن يريد المخلوق وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى وأعزم إن قال بالله وفي أعاهد الله قولان

ـــــــ

الطاهر فكل ما جاز إطلاقه صار الحلف به وأوجب الكفارة وإلا فلا فتنزل الأقسام المتقدمة على هذه الفتيا انتهى. وفي الجواهر ولو قال وبالشيء أو الموجود وأراد به إلا له سبحانه وتعالى كان يمينا انتهى. تنبيه: قال في الذخيرة وفي البيان إذا قال علم الله لا فعلت استحب له الكفارة احتياطا تنزيلا له منزلة علم الله. قال سحنون إن أراد الحلف وجبت الكفارة وإلا فلا لأن حروف القسم قد تحذف انتهى. وما ذكره عن البيان هو في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب النذور الأول وإنما ذكره في البيان بلفظ يعلم الله بالمضارع ثم ذكر ابن رشد عن سحنون علم الله. وفي الذخيرة بعد هذا في الألفاظ التي يلزم بها الكفارة منها يعلم الله وانظر كلام التونسي والله أعلم. ص:"وعلى عهد الله إلا أن يريد المخلوق"ش: يعني أن من قال على عهد الله أن لا أفعل كذا فهي يمين وتجب عليه بذلك الكفارة. ص:"إلا أن يريد المخلوق"ش: راجع إلى قوله"وكعزة الله وأمانته وعهده"أي العزة التي خلقها في عباده والأمانة التي خلقها فيهم والعهد الذي جعله بينهم.

مسألة"قال البرزلي في مسائل الطلاق عن المسائل المنسوبة للرماح إذا قيل له تزوج فلانة فقال لها الذمام لا أتزوجها فلا تحرم عليه بذلك فإن أراد بالذمام ذمة الله فهي يمين يكفر عنها ثم يتزوجها وإن أراد به ذمامة الناس التي تجري على ألسنتهم فليس ذلك بيمين انتهى."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت