فهرس الكتاب

الصفحة 2072 من 4862

وإن كيمين وظهار وأجزأت قبل حنثه ووجبت به إن لم يكره

ـــــــ

قال ابن عرفة وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان لأحمد بن خالد زاعما أنه ظاهرها وعياض مع الأكثر وإن قول أحمد بن خالد بظاهرها. قال ابن عرفة قلت: بنصها إجزاء الغداء والعشاء انتهى. قلت: في كلام عياض ما يدل على أنه إنما رد عليه بمسألة الغداء والعشاء خلاف ما يعطيه كلام ابن عرفة أنه هو المراد به فتأمله والله أعلم. ص:"وأجزأت قبل حنثه"ش: هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة لكنه استحب كونها بعده قاله في التوضيح. ص:"ووجبت به إن لم يكره"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت