فهرس الكتاب

الصفحة 2127 من 4862

وله يوم وليلة في رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل أو إلى رمضان أو لاستهلاله شعبان وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا ألبسه لا إن كرهه لضيقه ولا وضعه على فرجه

ـــــــ

أو لا يقدر على الوصول إليه فإنه يبر في يمينه بأن يأتي بالحق ويشهد على وزنه وعدده ولو رجع به بعد ذلك إلى داره كما صرح به اللخمي.

فرع: فإن أشهد على إحضاره الحق في الأجل ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله لم يحنث. قاله اللخمي ونقله ابن عرفة.

فرع: لو دفع الحق إلى رجل من المسلمين فأوقفه على يديه فإنه يبرأ إذا لم يكن له وكيل ولا سلطان. قاله اللخمي. ص:"أو لاستهلاله شعبان"ش: كذا في بعض النسخ التي رأيت بجر استهلال بلام الجر وهو مشكل فإنه يقتضي أنه إذا حلف ليقضينه لاستهلال رمضان يحنث بخروج شعبان وهو خلاف ما قاله ابن يونس. قال في المدونة ومن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل فله يوم وليلة من أول الشهر. وإن قال إلى رمضان أو إلى استهلاله فإذا انسلخ شعبان واستهل الشهر ولم يقضه حنث. قال ابن يونس ابن المواز قال ابن القاسم وكذلك كل ما ذكر فيه"إلى"فهو يحنث بغروب الشمس من آخر شهر هو فيه كقوله إلى الهلال أو إلى مجيئه أو إلى رؤيته ونحوه وإن لم يذكر"إلى"وذكر"اللام"أو"عند"أو"إذا"فله ليلة يهل الهلال ويومها كقوله"لرؤية الهلال""لدخوله""لاستهلاله"أو"عند استهلاله""عند رؤيته"أو"إذا استهلط أو"إذا دخل"ونحو. وأما إن قال"إلى انسلاخ الشهر"أو"لانسلاخه"أو"في انسلاخهط فيحنث بالغروب وإذا قال "عند انسلاخه"أو"إذا انسلخط فله يوم وليلة وقوله في انقضائه كقوله في انسلاخه سواء. وقال ابن وهب عن مالك إن الانسلاخ والاستهلال وإلى رؤيته إلى رمضان ذلك كله واحد وله يوم وليلة انتهى. ص: "وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت