فهرس الكتاب

الصفحة 2133 من 4862

لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم وبعوده لها بعد بملك آخر في لا سكنت هذه الدار أو دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له لا دار فلان ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به،

ـــــــ

التي تخرج إليه وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك ها هنا وقول مطرف وأصبغ وقيل يجزئها الإذن ولها أن تخرج بغير إذنه إلى حيث شاءت لأنه قد عم في الإذن لها وهو قول ابن الماجشون وأشهب. فإن رجع عن الإذن بعد ما أذن لها فقال لا تخرجي فخرجت على الإذن الأول حنث وقد قيل إنه لا يحنث انتهى. ص:"لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم"ش: ظاهر كلامه أن هذا مخرج من قوله لا خرجت إلا بإذني وأنه إذا حلف لا خرجت إلا بإذني فأذن لها في الخروج لأمر فزادت أنه لا حنث عليه وهو كذلك على أحد قولي ابن القاسم وقد تقدم ذلك في كلام ابن رشد ونقله ابن عرفة وغيره وحمل الشارح كلام المصنف هنا على مسألة أخرى وهي قوله في المدونة وإن حلف أن لا يأذن لها إلا في عيادة مريض فخرجت في العيادة بإذنه ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى لم يحنث لأن ذلك بغير إذنه. ولو خرجت إلى الحمام بغير إذنه لم يحنث إلا أن يتركها بعد علمه وحملها على الأول أظهر والله أعلم. ص:"وبعوده لها بعد بملك آخر في لا أسكن هذه الدار أو دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له لا دار فلان ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يؤمر به"ش:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت