فهرس الكتاب

الصفحة 2138 من 4862

إلا أن تتوانى وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل

ـــــــ

في الصغير والقول بالبر حكاه في التوضيح عن ابن القاسم والقول بالحنث إن لم يتوان لم أقف عليه انتهى. وما قاله ظاهر والمسألة في سماع أبي زيد من الأيمان بالطلاق قال فيه في رجل تغذى مع امرأته لحما فجعلت المرأة لحما بين يديه ليأكله فأخذ الزوج بضعة فقال لها كلي هذه فردتها. فقال لها أنت طالق إن لم تأكليها. فجاءت هرة فذهبت بها فأكلتها فأخذت الهرة فذبحتها فأخرجت البضعة فأكلتها المرأة هل يخرج من يمينه فقال ليس ذبح الهرة ولا أكلها ولا إخراج ما ولا أكله من ذلك بشيء ولا يخرجه ذلك من يمينه في شيء يحنث فيه. فإذا كان ساعة حلف لم يكن بين يمينه وبين أخذ الهرة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها دونها فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت