فهرس الكتاب

الصفحة 2146 من 4862

ولزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير وصيام بثغر

ـــــــ

ثلاثة دنانير صام ثلاثة أيام فصامها بعد أن رزق دينارين ثم رزق الثالث لم يجزه صومه ولو نذر إن قضى الله عنه دينه مائة دينار صام ثلاثة أشهر فصامها بعد قضاء المائة إلا دينارا ونصفا أرجو أن يجزئه. وأفتى به وضعفه. ابن رشد القياس عدم إجزائه ووجه رجائه اعتبار كون التعليق على زوال ثقل الدين ويقوم من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقة أنه يلزمه أن يصوم بقدر ما أدى الله عنه فالأقوال ثلاثة انتهى. ص:"ولزم البدنة بنذرها"ش: يجوز إثبات التاء كما في بعض النسخ وحذفها كما في بعضها أيضا لأن البدنة تطلق على الذكر والأنثى فليس بمؤنث حقيقي والله أعلم. ص:"ثم سبع شياه لا غير"ش: قال ابن عرفة وفيها لا أعرف لمن لم يجد الغنم صوما إن أحب صيام عشر الأيام. فإن أيسر كان عليه ما نذر لقول مالك في عاجز عن عتق ما نذره لا يجب به صوم إن أحب صيام عشرة أيام فإن أيسر أعتق. الصقلي إن شاء صام عشرة أيام وقيل شهرين إن لم يجد رقبة ولم أره انتهى. وهو في أول كتاب النذور من المدونة. ص:"وصيام بثغر"ش: هذا مكرر مع قوله في الاعتكاف وإتيان ساحل لنذر صوم به مطلقا والله أعلم.

فرع: قال في النوادر من العتبية روى سحنون عن ابن القاسم فيمن قال لله علي صيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت