فهرس الكتاب

الصفحة 2169 من 4862

وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر وهل إن لم ينذر حجا تأويلان

ـــــــ

عمر عن ابن القاسم واعترضه ابن رشد في شرح السماع المذكور فقال وقوله إنه يمشي من ميقاته ويجزئه المشي الذي مشى من حيث حلف إلى الميقات خلاف مذهب مالك وابن القاسم في المدونة. وما نص عليه ابن حبيب في الواضحة من أن من ركب من غير عجز عن المشي أعاد المشي كله إذ لا يجوز له أن يفرق مشيه إلا من ضرورة ويهدي لأنه لما وطئ فرق مشيه من غير ضرورة ثم قال إلا أن يكون وطئه ناسيا فحينئذ يمشي من الميقات لأنه مغلوب على التفرقة بالوطء ناسيا انتهى. ص:"وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا"ش: قال في المدونة ولو قرن يريد بالعمرة المشي عليه وبالحج فريضته لم يجزه عن الفرض وعليه دم القران كمن نذر مشيا فحج ماشيا وهو ضرورة ينوي بذلك نذره وفريضته أجزأه لنذره لا لفرضه وعليه قضاء الفريضة قابلا انتهى.

فرع: قال البرزلي في آخر كتاب الأيمان من أحرم من الميقات بعمرة عن نذره وأحرم من مكة عن فرضة لم يجزه عن فرضه ويجزئه عن نذره وعليه دم القران. البرزلي يريد أحرم قبل أن يكمل العمرة في الوقت الذي يرتدف ولو كان في وقت لا ترتدف بحيث تمت عمرته جاز عنهما وكان متمتعا وعليه دم لتأخير الحلاق انتهى.

فرع: قال ابن المواز إذا مشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوى بها فرضه فإنها تجزئه لفرضه ثم يحزم بالعمرة بعد ذلك من ميقاته ليمشي ما بقي من نذره. انتهى من التوضيح.

فرع: فإن أحرم ولم يقصد فرضا ولا نذرا لم أر فيه نصا والظاهر أنه ينصرف للحج كمن أحرم بالحج ولم ينو فرضا ولا نفلا فإنه ينصرف للفرض كما صرح به سند وغيره. ص:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت