فهرس الكتاب
الصفحة 2213 من 4862
وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب الأمان أو بأرضنا وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه وإن قامت قرينة فعليها وإن رد بريح فعلى أمانه حتى يصل
ـــــــ
محمد بن المواز وهو عكس ما اختاره اللخمي وذكره في توضيحه والله أعلم. ص:"أو بأرضنا وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر"ش: قال في التوضيح ولا خلاف فيمن أتى تاجرا فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أنه يقبل منه ويرد لمأمنه انتهى. فحكاية الشارح فيه خلافا غير ظاهر وإنما الخلاف فيما إذا وجد ببلد الإسلام وقال جئت إلى الإسلام. وكذا إذا قال:
حجم الخط: