فهرس الكتاب

الصفحة 2215 من 4862

وكره لغير المالك اشتراء سلعه وفاتت به وبهبتهم لها

ـــــــ

قال ابن يونس وظاهر الكتاب تعين وارثه ببينة مسلمين أو لا وهو كذلك انتهى. وقال ابن عبد السلام وأما إن قدم لحاجة ثم يعود إلى بلاده وهذا مراد المؤلف يعني ابن الحاجب بقوله وإن كان على التجهيز فهذا لا حق للمسلمين في ماله إن مات ولا فيه ولا في ديته إن قتل بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده. قال المؤلف وفي رده إلى حكامهم أو إلى ورثتهم قولان انتهى. ونقله في التوضيح. ص:"كوديعته"ش: يعني أن المستأمن إذا ترك وديعة وسافر إلى بلاده فإنها ترسل إليه. قال ابن الحاجب ولو ترك المستأمن وديعة فهي له. قال في التوضيح يعني ذهب إلى بلده فإنها ترد إليه أو لورثته لقوله {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: من الآية58] ص:"وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان"ش: يعني وهل ترسل وديعة المستأمن لورثته وإن قتل في محاربة المسلمين. وهو لابن القاسم وأصبغ في الموازية وإنما يرسلها إذا مات وأما إذا قتل في معركة فهي فيء فهو لابن حبيب ونقل عن ابن القاسم وأصبغ أيضا. ص:"وكره لغير المالك اشتراء سلعة وفاتت به وبهبتهم لها"ش: يعني إذا قدم الكافر بسلع للمسلمين وأتى بها ليبيعها فيكره لغير مالك تلك السلع أن يشتريها منهم فإن باعها واشتراها مسلم فإنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت