فهرس الكتاب

الصفحة 2217 من 4862

لا أحرار مسلمون قدموا بهم وملك بإسلامه غير الحر المسلم

ـــــــ

وقوله لم أحب على بابه أي ذلك مكروه ووجه الكراهة فيه تسليطا لهم على أموال المسلمين وأشلاءهم. وقيل لأن فيه تقوية لهم على المسلمين. ورد بأنه يجوز إجماعا شراء أمتعتهم وفيه تقوية لهم. انتهى بالمعنى. ثم قال أبو الحسن في قوله إذا قدم الحربي بأمان وباع لم يكن لربهم أخذهم. الشيخ وعلى قول محمد له أن يأخذهم بالثمن على ما حكاه عن الغير. ثم قال والفرق بين ما يشترى ببلد الحرب وبين ما اشتري من الحربي إذا قدم بأمان أن ما اشتري من الحربي في بلد الحرب ضعيف لأنه اشتري ممن لا حرمة له ولهذا يأخذه ربه بالثمن والذي اشترى من الحربي إذا قدم بأمان قوي لأنه اشترى ممن له حرمة ولهذا لا يأخذه به بالثمن انتهى.

فرع: ولهذا يجوز شراء أولاد أهل الشرك منهم. قاله في النوادر. ص:"غير الحر المسلم"ش: وكذلك الفرس المحبس والأرض المحبسة وغيرها من الأحباس وانظر فيما إذا وجد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت