فهرس الكتاب

الصفحة 2222 من 4862

ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ومضى

ـــــــ

وفتحها وهو زيادة السهم أو هبة لمن ليس من أهل السهم يفعله الإمام بطريق الاجتهاد لحارس أو لطليعة أو لنحو ذلك انتهى. وقال ابن عرفة النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنمية مستحقها لمصلحة انتهى. ص:"ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب"ش: يعني ولم يجز قول الإمام قبل أن ينقضي القتال من قتل قتيلا فله سلبه.

فرع: قال سحنون وإن قال الإمام للسرية ما غنمتم فلكم بلا خمس فهذا لم يمض عليه السلف وإن كان فيه اختلاف فإن أبطله لأنه شاذ. انظر ابن عبد السلام ص:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت