فهرس الكتاب

الصفحة 2230 من 4862

ومريض رجي ومحبس ومغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش ومنه لربه لا أعجف أو كبير لا ينتفع به

ـــــــ

حبيب وشرط في المدونة إجازة الإمام. قال والبراذين إذا أجازها الإمام كانت كالخيل. أبو الحسن معنى أجازها أنها تعرض عليه فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها أسهم لها انتهى. وقال في الشامل وهل مطلقا أو إن أجازها الوالي وهو ظاهرها خلاف انتهى. وقوله"ظاهرها"فيه مسامحة بل نصها والله أعلم. ص:"ومحبس"ش: تصوره ظاهر.

فرعان: الأول: في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان الأول أحد قولي ابن القاسم. والثاني لمالك وأحد قولي ابن القاسم.

الثاني: اختلف هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أوله وعليه قولان فقال في التوضيح عن المازري ولو أن عبدا قاتل على فرس يسده فإن قلنا إن السهمين للفرس كان ذلك لسيده وإن قلنا للفارس فالعبد ممن لا سهم له. فهذه المسألة لا أعرف فيها نصا وفيها نظر انتهى. وقال البساطي لا يسهم له والله أعلم. ص:"ومنه لربه"ش: هذا إذا لم يكن مع ربه سواه فإن كان معه فرسان فغصب منه واحدة فقاتل عليها فله سهمه. قال ابن عرفة من غصب فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره انتهى. ص:"لا أعجف أو كبيرا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت