فهرس الكتاب

الصفحة 2247 من 4862

ونقص الفقير بوسعه ولا يزاد وللصلحي ما شرط وإن أطلق فكالأول والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها وسقطتا بالإسلام

ـــــــ

قال صاحب المقدمات نقل عن بعض الأصحاب أن هذا في العنوية وأما في الصلحية فتؤخذ معجلة لأنها عوض عن حقن دمائهم ورد عليه ورأى أنه لا فرق انتهى.

فرع: قال في التوضيح ومن بلغ منهم أخذت منه الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به الحول انتهى. ص:"ونقص الفقير لوسعه"ش: قال ابن شاس قال القاضي أبو الوليد من اجتمعت عليه جزية سنين إن كان فر منها أخذت لماضي الأعوام وإن كان لعسر لم تؤخذ منه. انتهى من ابن عرفة. زاد في التوضيح ولا يطلب بها بعد غناه والله أعلم. ص:"وإن أطلق فكالأول"ش: إذا وقع العقد فاسدا فلا نقتلهم ونلحقهم بمأمنهم. انتهى من الذخيرة. ص:"وسقطتا بالإسلام"ش: ولو كانت في ذمته سنون متعددة قاله ابن الحاجب وغيره ص:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت