فهرس الكتاب

الصفحة 2249 من 4862

وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت فلهم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها وإن فرقت على الرقاب فهي لهم إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين ووصيتهم

ـــــــ

حبيب أعني القول الذي مشى عليه المصنف عزاه ابن عرفة لسماع عيسى ويحيى وعليه فلا يحل النظر إلى شعور نسائهم ودية من قتل منهم مائتان وخمسون وتجوز هبتهم وصدقتهم ولا يمنعون من الوصية بجميع أموالهم إذا كان لهم وارث من أهليهم. قاله ابن عرفة. ص:"وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين"ش: تصوره ظاهر.

فرع: قال في التوضيح وكيف نعلم ورثته ونحن لا نعلم مورثيهم روى يحيى عن ابن القاسم أن ذلك راجع إلى أهل دينهم وأساقفتهم فمن قالوا يرثه من ذوي رحم أو غيره أو امرأة سلم إليه وإن قالوا لا وارث له فميراثه للمسلمين. ووجه ذلك أن طريق ذلك الخبر كما ينفردون به من العلم فيقبل قولهم كأخبارهم عما يعلمونه من الأدواء وترجمتهم على الألسنة التي لا نعرفها. قاله الباجي قال ابن راشد وأما العنوي فإن كان له وارث ورثه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت