فهرس الكتاب

الصفحة 2306 من 4862

وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة

عنه وإلا فذلك واجب عليه لأنه من باب النصيحة لأخيه المسلم وقد قال قبل هذا وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم وقد نص على هذا ابن يونس قال بعض الشيوخ انظر هل يكشف له عن حاله قبل أن يستشار أم لا الشيخ ظاهر الكتاب أنه يذكر حاله إذا سئل عنه وإلا فهو غيبة والغيبة حرام انتهى. وما ذكره الجزولي من أنه لا يجب عليه أن يكشف عما يعلم فيه إذا سئل عنه إلا إذا لم يكن هناك من يعرف حاله مخالف لما تقدم في كلام القرطبي وكذلك ما ذكره من أنه لا يكشف عن حاله إلا إذا سئل عنه وإلا كان غيبة مخالف لما تقدم في كلام القرطبي من أنه مندوب فتأمله ص:"وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة"ش: الضمير عائد للنكاح يعني أن أركان النكاح أربعة وكذا فعل صاحب الجواهر وفي الحقيقة هي خمسة لأن المحل يشمل الزوج والزوجة وقد عدها ابن راشد في اللباب خمسة وقال الشارح جعل ابن محرز الولي والشهود والصداق شروطا وهو أقرب مما هنا لكن الأمر في ذلك قريب انتهى.

قلت: أما الولي والزوجة والزوج والصيغة فلا بد منها ولا يكون نكاح شرعي إلا بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت