فهرس الكتاب
الصفحة 2319 من 4862
لا بفاسد وإن سفيهة وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها وسنة وأنكرت وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي وصح إن مت فقد زوجت ابنتي لمرض وهل إن قبل
كانت غير مشهورة فلا يجوز أن يرتب نكاح على ما لم يثبت بل يجب الحد على من ذكره والله أعلم. ص:"وهو في الثيب ولي"ش: وهل يقدم على الولي أو يقدم عليه الولي قولان والقول بتقديم الوصي قال فضل هو قول مالك وأصحابه المدنيين والمصريين انتهى. من التوضيح وقال ابن سلمون وصي الأب أولى من الأول: ياء في مذهب مالك وابن القاسم ويشاور الولي انتهى. وقال في الإرشاد ووصي الأب مقدم في البكر وفي الثيب أسوتهم
حجم الخط: