فهرس الكتاب

الصفحة 2321 من 4862

وقدم ابن فابنه فأب فابنه فجد فعم فابنه وقدم الشقيق على الأصح والمختار فمولى ثم هل الأسفل وبه فسرت أولا وصحح فكافل وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد وظاهرها شرط الدناءة

فيه الميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ ويكون فيه جميع الصداق المسمى في الموت قبل الدخول وبعده ونصفه إن طلق قبل الدخول وقبل الفسخ انتهى. ونحوه في المتيطية وابن سلمون ص:"وقدم ابن فابنه"ش: يعني أن الابن مقدم على سائر الأول: ياء وكذلك ابن الابن وإن سفل

تنبيه: هذا إذا لم تكن الابنة في حجر أبيها أو في حجر وصي لها أما إن كانت في حجر أبيها أو وصيها فالأب مقدم على الابن وكذلك الوصي ووصي الوصي قاله في الوثائق المجموعة وطرر ابن عات وذكره في شرح رجز ابن عاصم ص:"فحاكم"ش: لا بد من إثبات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت