فهرس الكتاب

الصفحة 2327 من 4862

ولم يجز كأحد المعتقين ورضا البكر صمت كتفويضها وندب إعلامها به

تنبيه: يستثنى من مسألة: المؤلف عضل الولي ومسألة: الكافل على أحد الأقوال ص:"ورضا البكر صمت كتفويضها"ش: يعني أن الولي غير المجبر لا يزوج إلا برضاها ويكفي في رضا البكر الصمات وكذلك يكفي الصمات في تفويضها إليه العقد قال المتيطي وهذا هو ظاهر مذهب الموثقين قال وانظر إذا كانت غائبة عن موضع الولي والزوج وأرادت التفويض إليه والظاهر أنه لا بد من نطقها ولا ينبغي أن يختلف في ذلك انتهى. وفهم من كلام الشيخ أن الولي لا يعقد إلا بتفويض من المرأة وهو قول ابن القاسم قاله في التوضيح فائدة: في الحديث"البكر تستأذن وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها"1 أي تبين والأيم في اللغة من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى بكرا كانت أو ثيبا ولكن فهم من مقابلته

ـــــــ

1 رواه البخاري في كناب النكاح باب 41، كتاب الحيل باب 11. مسلم في كتاب النكاح حديث 64، 66، 68- أبو داود في كتاب النكاح باب 25. الترمذي في كتاب النكاح باب 18. النسائي في كتاب النكاح باب 31، 34، 52. ابن ماجة في كتاب الطلاق باب 11. الموطأ في كتاب النكاح 4. أحمد في مسنده (1/242) (2/250) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت