فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 4862

وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز ، وهل إن قرب تأويلان ، وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر وزوج الحاكم في كإفريقية ، وظهر من مصر وتؤولت أيضا بالاستيطان كغيبة الأقرب الثلاث ، وإن أسر أو

بغير البلد أو فيه فتأخر إعلامها لم يجز وإن رضيت قال سحنون وهذا قول مالك الذي عليه أصحابنا انتهى. وقال في التوضيح في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل ومنها المرأة تزوج وهي حاضرة فتسكت ولا تنكر حتى يدخل بها الزوج ثم تنكر النكاح وتقول لم أرض به وتدعي الجهل انتهى. ص:"وإن أجازه مجبر الخ"ش: تصوره واضح وقوله"مجبر"يشمل البنت البكر والأمة وهو كذلك كما صرح به في النكاح الأول: من المدونة وفي ترجمة نكاح العبد بغير إذن سيده والله أعلم. ص:"وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر وزوج الحاكم في كإفريقية وظاهرها من مصر وتأولت أيضا بالاستيطان كغيبة الأقرب الثلاث وإن أسر أو"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت