فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 4862

إلا لأمة ومعتقة من غير نساء الجزية وزوج الكافر لمسلم وإن عقد مسلم لكافر ترك وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه وصح توكيل زوج الجميع لا ولي إلا كهو وعليه الإجابة لكفء وكفؤها أولى .

رشد وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان النكاح عليهن ولا يستخلفان على ذلك أحدا ولا اختلاف في هذا فالعبد يزوج ابنه وابن من أوصى إليه ولا يزوجا بنته أو يستخلف من يزوج ابنة من أوصى إليه ولا يزوجها هو وكذلك النصراني سواء مثل العبد في هذا والمرأة تلي العقد على من إلى نظرها من الذكور ولا تليه عمن إلى نظرها من النساء لكنها تستخلف على ذلك رجلا يصح له العقد انتهى. وانظر المسألة: في أول رسم من سماع ابن القاسم وفي آخر رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب النكاح والله أعلم. ص:"وصح توكيل زوج"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت