فهرس الكتاب

الصفحة 2346 من 4862

أو على إن لم يأتي بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها

الاتفاق على جوازه قال ابن عرفة وجوزه اللخمي فيما قرب لقول محمد عن ابن القاسم إن شرط مشورة من قرب بالبلد بإتيانه من فورهما جاز انتهى. ثم قال وحيث يجوز سمع أصبغ لا إرث فيه وله ترك المشورة ومخالفة رأي المستشار ابن رشد اتفاقا إلا نقل التونسي عن ظاهر كتاب محمد إن سبق رأي المستشار لزم كالبيع وهو بعيد والإرث فيه بعد الرضا والمشورة قبل البناء أو بعده

فرع: قال في المدونة ولها المسمى دون صداق المثل ص:"وجاء به"ش: يريد قبل الأجل قال في البيان والخلاف إنما هو إذا أتى الزوج بالصداق قبل الأجل وأما إن لم يأت بالصداق إلى الأجل حتى انقضى الأجل فلا نكاح بينهما قولا واحدا انتهى. من التوضيح ص:"أو على شرط يناقض المقصود كأن لا يقسم لها"ش: من الشروط المناقضة أن يشترط أن لا ينفق عليها وأن تكون النفقة على غيره قال في رسم حلف أن لا يبيع رجلا من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وسئل مالك عن الرجل يزوج ابنه صغيرا ويشترط على الأب نفقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت