فهرس الكتاب

الصفحة 2373 من 4862

ولو خلقت من مائه وزوجتهما وفصول أول فصوله وأول فصل من كل أصل وأصول زوجته وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها كالملك

وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا مع قوله وللأم التكلم الخ هل يعارضه ما هنا؟ والله أعلم. ص:"ولو خلقت من مائه"ش: قال ابن عبد السلام واعلم أن الذاهبين إلى التحريم اختلفوا فمنهم من رآها بنتا أو كالبنت وهؤلاء يرونها محرمة على الواطئ وعلى كل من حرمت عليه ابنة الواطئ ومنهم من يراها كالربيبة وهؤلاء يلزمهم أن يبيحوها لأب الواطئ وابنه والمسألة: موضوعة في علم الخلاف والكلام عليها أوسع من هذا انتهى. وقال القرطبي في تفسير سورة الفرقان اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته أو أخته أو ابنة ابنه من الزنا فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون وهو قول الشافعي انتهى. وصرح في سورة النساء بأن القول إن المخلوقة من مائه لا تحل هو المشهور وقال في قول ابن الماجشون هو الصحيح واستدل للأول بحديث جريج وقوله للغلام من أبوك فقال: فلان الراعي فقال: فإن قيل يلزم أن تجري أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام استثنيناه وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله أعلم. ص:"كالملك"ش: يعني أن من تلذذ بأمه يملكها بقبلة أو مباشرة أو ملاعبة أو بنظر باطن فإنها تحرم على آبائه وأبنائه.

فرع: قال في التوضيح واختلف إذا وطئ الصغير بملك اليمين أو قبل أو باشر فقد قال مالك في الموازية إن قبل أو باشر لم تحرم إذا كان صغيرا وقال ابن حبيب إذا بلغ أن يلتذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت