فهرس الكتاب

الصفحة 2395 من 4862

وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم وفيها يلزمه تجهيزها به، وهل خلاف وعليه الأكثر؟ أو الأول لم تبوأ جهزها من عنده؟ تأويلان: وسقط ببيعهما قبل البناء: منع تسليمها لسقوط تصرف البائع والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن ؟ تأويلان

لم يقبل قولها ولم يفسخ النكاح ولا يوجب إقرارها على ذريتها لأن إقرارها بذلك إقرار على غيرها وقد قال تعالى {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} وإقرارها لا يوجب زوال حريتها ولا استرقاق ذريتها ولا زوال حكم زوجها حكاه من الاستغناء انتهى. ص:"والوفاء بالتزويج"ش: قال في التلقين ومن أعتق أمته على أن تتزوجه بعد العتق فلا يلزمها ذلك وإن شرط أن عتقها صداقها لم يصح ولزمه الصداق ص:"وصداقها إن بيعت لزوج"ش: يعني لزوجها فإن قبضه السيد رده قاله في المدونة ص:"وهل ولو بيع سلطان بفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان"ش: يعني أن ما ذكره من سقوط الصداق إن لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت