فهرس الكتاب

الصفحة 2404 من 4862

ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء والغير إن فسخ نكاحها أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به كاختياره واحدة من أربع رضعات تزوجهن وأرضعهن امرأة وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية؛

ظهر أنهن أخوات"ش: انظر بحث ابن عبد السلام وبحث ابن عرفة معه فإنه حسن والله أعلم. ص:"كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة"ش: قال الشارح يعني إن حكم من تزوج أربع رضيعات وأرضعتهن امرأة ثم أسلم حكم من تزوج عشر نسوة ثم أسلم الخ وليس هذا الذي حمل عليه هو مراد المصنف لأن هذا معلوم من قول المصنف"أو إحدى أختين مطلقا"وإنما مراد المصنف أن المسلم إذا تزوج أربع رضيعات يريد أو ثلاثا أو اثنين فأرضعتهن امرأة فإنه يختار واحدة ويفارق الباقي منهن ولا شيء لمن فارقها عند ابن القاسم لأنه مغلوب على الفراق قاله في المدونة."

ص:"وعليه أربع صدقات"ش: يريد غير معينة بل يعطي لكل واحدة خمسا صداقها كما يفهم من كلامه في التوضيح وكلام ابن عرفة وغيرهم وهذا إذا لم يدخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت