فهرس الكتاب

الصفحة 2407 من 4862

وعجل بالفسخ إلا أن يصح المريض منهما ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح والمختار خلافه

عليهما ونقله ابن عبد السلام والتوضيح فلو مات الزوج في هذه الصورة قال ابن عبد السلام القياس أن لا ترثه ونص مالك على عكسها وهي شبيهة بها في المعنى ونقله في التوضيح والظاهر أنها لا ترثه ولا يرثها إذا كانا معا مريضين والله أعلم.

فرع: قال اللخمي الإقرار بالنكاح في المرض أو في الصحة لا يجوز ولا مهر ولا ميراث وإن أقرت في مرضها بزوج في الصحة فصدقها الولي لم يقبل قولها وإن أقرت في الصحة ثم مرضت وماتت وقال الولي زوجتها منه في صحتها وادعى ذلك الزوج فله الميراث وعليه الصداق انتهى. من الذخيرة.

فرع: قال ابن عرفة لو شهدت بينة بنكاحه صحيحا وشهدت بينة به مريضا مرض المنع ففي تقديم بينة المرض أو الصحة ثالثها ترجع التي هي أعدل وانظر عزوها فيه والله أعلم.

فرع: حكم نكاح التفويض حكم نكاح غيره قاله في الذخيرة ص:"وعجل بالفسخ"ش: أتى بهذه العبارة هنا وفي التوضيح وفيها قلق وعبارة أهل المذهب أنه على القول بصحة النكاح إذا صح هل يفسخ النكاح مطلقا أو قبل الدخول أو الفسخ على جهة الاستحباب والله أعلم. ص:"إلا أن يصح المريض منهما"ش: قال في المدونة وإن صح ثبتا على النكاح دخل أو لم يدخل ولها المسمى انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت