فهرس الكتاب

الصفحة 2456 من 4862

أو بمغصوب علماه لا أحدهما أو باجتماعه مع بيع كدار دفعه هو أو أبوها وجاز من الأب في التفويض وجمع امرأتين سمى لهما أو لأحدهما.

النكاح على ظاهر قوله يعني ابن القاسم إذ قاسمه على الشراء اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك قال أصبغ الأربعة والخمسة وأجاز ابن حبيب أن يدخل بها في البعيد الغيبة إلا أنه يستحب أن يعطيها ربع دينار عند ابتنائه بها ففرق بين الدخول في النكاح والنقد في البيع.

فرع: قال وقوله إن أصيب العبد فلها قيمته يريد في القريب والبعيد على ما اختاره من قول مالك في مسألة البيع.

مسألة: وهذا إذا عرفت المرأة العبد أو وصف لها قال وأما إذا لم تعرفه ولم يوصف لها فلا إشكال ولا اختلاف في أنه نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل انتهى. ص:"وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما"ش: أي وجاز جمع امرأتين فأكثر في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت