فهرس الكتاب
الصفحة 2462 من 4862
إن اتهمه ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أو لم يعلم فألفان وإن علم بعلمها فقط فألف وبالعكس فألفان ولم يلزم تزويج آذنه غير مجبرة بدون صداق مثل وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له،
حجم الخط: